السيد مصطفى الخميني

470

مستند تحرير الوسيلة

وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنما يكره بشروط : أحدها : كون الخروج بقصد ذلك . ثانيها : تحقق مسمى الخروج من البلد .

--> 1 - نهاية الإحكام 2 : 517 .